أحمد بن عبد الرزاق الدويش

182

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قبل تسليمه السلعة ، ووافق عليه ، وأنه من ضمن شروط البيع هذا الشرط السابق ذكره ، واتفقنا عليه ووقعنا عليه جميعا . نرجو الإفادة : هل هذا الشرط شرعيا أم لا ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق ، غير صحيح ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد ، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة ، وإذا كان المدين معسرا فإنه يجب إنظاره ؛ عملا بقول الله عز وجل : { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19446 ) : س 7 : استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة ، وأراه تضرر من ذلك وكرهه ، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا ؟

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 280